ويدل عليه ـ زيادة على الاتفاق ـ الأخبار المتضافرة :
منها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة (١) عن أبى جعفر عليهالسلام» قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام الحديث».
ورواه المشايخ الثلاثة بسند آخر عن زرارة (٢) عن أبى جعفر عليهالسلام قال : «قلت له : الرجل يشترى المتاع» الحديث. الى آخر ما نقلناه منه ، وسيأتي إنشاء الله تعالى.
وروى في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام».
وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن الفضيل (٤) وهو ابن يسار ـ عن الصادق عليهالسلام» قال : قلت : ما الشرط في الحيوان؟ فقال : إلى ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟ قال : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد
__________________
(١) الكافي ج ـ ٥ ـ ص ١٧٠ الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الخيار الرقم ـ ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٧١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٧٠ الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الخيار الرقم ـ ١.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٧٠ الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الخيار الرقم ـ ٣.