قال : «أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عواز لم يتبرأ إليه منه ولم يبرأ به وأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».
وما رواه في الكافي عن أبى صادق (١) قال : «دخل أمير المؤمنين (عليهالسلام) ورواه الصدوق مرسلا قال دخل أمير المؤمنين (عليهالسلام) سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا ، فقال لها : مالك؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا وليس مثل هذا الذي رأيت فقال له. رد عليها ، فأبى حتى قال له ثلاث مرات فأبى ، فعلاه بالدرة حتى رد عليها ، وكان عليهالسلام يكره أن يجلل التمر.».
وما رواه المشايخ الثلاثة عن ميسر بن عبد العزيز (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا فقال : ان كان ممن يعلم ان ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه ، وان لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الازيت رده عليه».
وما رواه في التهذيب عن جعفر بن عيسى (٣) قال : «كتبت الى أبى الحسن (ع) جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد ، فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشترى ورضيه ، ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهده فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وأنه لم يعلم بها فيقول له المنادي : قد برئت منها ، فيقول له المشترى : لم أسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب (عليهالسلام) : عليه الثمن».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٣ ص ١٧٢ الرقم ٢.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ١٧٢ التهذيب ج ٧ ـ ص ٦٦ الكافي ج ٥ ص ٢٢٩.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٦٦ الرقم ٢٩.