بعد التصرف ـ الا ما عرفت من عبارة الفقه الرضوي وقد تقدمت أيضا مسقطات هذا الخيار ، والاخبار الدالة عليه.
ومنها التصرف قبل العلم بالعيب أو بعده ، فإنه يسقط به الخيار إلا في موضعين قد صرحوا باستثنائهما.
أحدهما : إذا اشترى أمة ووطأها ثم ظهرانها كانت حاملا فان له الرد ، ومن المعلوم ان الحمل عيب ، لأنه زيادة معرضة للتلف ومانعة من بعض الانتفاعات في الجملة.
ولا شك أيضا أن الوطي تصرف ، فمقتضى القاعدة عدم جواز الرد حينئذ ، بل الاقتصار على الأرش كما في غير هذا الموضع من التصرفات مع ظهور العيب ، لكن قد ورد استثناء هذا الموضع من القاعدة ، وظاهر الأصحاب الاتفاق على ذلك ايضا.
ومن الاخبار الدالة على أن حكم الجارية إذا ظهر بها عيب غير الحمل حكم غيرها ـ من أفراد تلك القاعدة المشار إليها ـ ما رواه في الكافي والتهذيب عن طلحة ابن زيد (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «قضى أمير المؤمنين (عليهالسلام) في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا ، قال : تقوم وهي صحيحة ، وتقوم وبها الداء ، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء».
وما رواه فيهما أيضا في الصحيح عن منصور بن حازم (٢) عن أبى عبد الله (ع) «في رجل اشترى جارية فوقع عليها وقال : ان وجد فيها عيبا فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب» قال : قلت : هذا قول علي عليهالسلام؟ قال : نعم».
وما رواه في التهذيب عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله (٣) قال : «سمعت أبا عبد الله
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٢١٤ التهذيب ج ٧ ص ١٦ وفي التهذيب (وفيها).
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٦٠ الوسائل الباب ٤٠ من أبواب أحكام العيوب.