صلاة ، والقارئ مشرك ، والآية ـ في قصد القارئ ـ تندّد به عليه السّلام (١).
وما يظهر منه كأنّ فرض الاستماع خاص بصلاة الجماعة الجهرية (٢) يحمل على
__________________
(١) نور الثقلين ٢ : ١١٣ بإسناد صحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة؟ فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له ، فقلت : إنه يشهد علي بالشرك! قال : إن عصى الله فأطع الله ، فرددت عليه فأبى أن يرخص لي ، قال : فقلت له : أصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه؟ فقال : أنت وذاك ، وقال : إن عليا (ع) كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه : (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ) فأنصت علي تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية ، ثم عاد في قرائته ، ثم عاد ابن الكوا فأنصت علي (ع) أيضا ثم قرأ ، فأعاد ابن الكوا وأنصت علي (ع) ثم قال به : (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ) ثم أتم السورة ثم ركع ، ورواه العياشي عن أبي كهمس عن أبي عبد الله (ع) من قوله : قرأ ابن الكوا.
وفيه عن تفسير العياشي عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وفي غيرها ، وإذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع.
وفيه عن المجمع عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : الرجل يقرأ القرآن وأنا في الصلاة هل يجب علي الإنصات والاستماع؟ قال : نعم إذا قرء القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع.
(٢) نور الثقلين عن الفقيه في رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : وإن كنت خلف الامام فلا تقرأ شيئا في الأوليين وأنصت لقرائته ، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين : وإذا قرئ القرآن ـ يعني في الفريضة خلف الامام ـ فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ، والأخيرتان تبعا للأولين.
أقول : عدم القراءة في الأخيرتين خلاف الإجماع سواء عني بها الحمد أم التسبيحات ، فالحديث مشوش متنا ، وغير صريح دلالة على اختصاص وجوب الاستماع بمورد خاص ، وهو الحديث الوحيد هنا ، وآخر مطافه ـ لو عارض القرآن ـ أن يضرب عرض الحائط.