هذا الحديث ، والذي استقر عليه أمر محقيهم أنه حديث حسن صحيح.
وقال ابن الجزري في الحصن الحصين : حديث عبد الله بن المبارك ... إلخ ، سنده صحيح ، والراوي عن ابن المبارك : سويد بن سعيد ثقة.
وقوله : فصح الحديث أي : المذكور وهو : «ماء زمزم لما شرب له» ، وهو ردّ على من قال : إنه ضعيف ، ومن توغل قال : إنه موضوع ، لكن قال العلقمي في شرح الجامع الصغير : اختلف الحفاظ منهم من صحّحه ، ومنهم من ضعّفه ، ومنهم من حسّنه وهو المعتمد ، وقد جرّب ماء زمزم في أمراض كثيرة وغيرها. انتهى. شارح الحصن.
٧ ـ منهج الصباغ في نقل الآراء الفقهية :
ينقل المؤلف رحمهالله المسائل الفقهية مقرونة بالدليل ، ثم يورد المذاهب الفقهية في ذلك ، ولم يكن يرجح بين المذاهب ، مثال ذلك :
مسألة الشاذروان : نقل المؤلف أن عبد الله بن الزبير هو الذي أخرج الشاذروان ، وقيل : أخرجته قريش لأجل مصلحة استمساك البيت وثباته ، فعلى هذا القول أن الشاذروان من البيت ، وهو قول جمهور الشافعية والمالكية. وقال أبو حنيفة : إنه ليس من البيت ؛ لأنه لم يرد حديث صحيح أنه من البيت إلا من عموم قوله صلىاللهعليهوسلم لعائشة رضياللهعنها : «إن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم» فقال الجمهور : إن الاقتصار شامل للحجر والشاذروان ، وخص أبو حنيفة الحجر دون الشاذروان. انتهى.
ـ وأحيانا يورد أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المسألة ، مثال ذلك ، قال المؤلف : جاء في المواهب اللدنية : وتستحب الصلاة داخل الكعبة ، وهو ظاهر في النفل ، وألحق الجمهور به الفرض إذ لا فرق.
وعن ابن عباس رضياللهعنهما : لا تصح الصلاة داخلها مطلقا ،