وعلّله بلزوم استدبار بعضها ، وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها ، وقال به بعض المالكية والظاهرية وابن جرير. وقال المازري : والمشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة.
وعن ابن عبد الحكم : الإجزاء ، وصححه ابن عبد البر وابن العربي ، وأطلق الترمذي عن مالك جواز النفل ، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب. قال شارح المواهب : ومن المشكل ما نقله النووي في زوائد الروضة : أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم يرج جماعة أفضل من الصلاة خارجها. ووجه الإشكال : أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء ، فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق عليه. انتهى من الفتح جميعه بما ساقه المصنف. فلله درّ مالك رضياللهعنه ما أدق نظره حيث استحب النفل داخلها ؛ لأنه الواقع منه ، ومنع الفرض لورود الأمر باستقبالها ، فخص منه النفل بالسنة فلا يقاس عليه.