ويترجح قول من قال : المراد بالمرة : الشوط ؛ بأن مذهب ابن عباس أن الرجل إذا طاف أسبوعا ولم يتمّه فله أجر ما احتسب ، وكذا إذا صلى ركعة ولم يصلي أخرى فله أجر ما احتسب.
وعن ابن عمر رضياللهعنهما قال : كان أحب الأعمال إلى النبي صلىاللهعليهوسلم إذا قدم مكة الطواف بالبيت (١). أخرجه أبو ذر.
ولعله أراد بهذا أن لا يعرج على شيء قبله.
وعنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «استمتعوا من هذا البيت ، فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة». أخرجه ابن حبان والحاكم (٢) وصححه على شرط الشيخين.
وعنه أنه قال : «طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، وغفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت : طواف بعد الصبح يكون فراغه عند طلوع الشمس ، وطواف بعد العصر يكون فراغه عند غروب الشمس ، فقال رجل : يا رسول الله ، إن كان قبله أو بعده. قال : يلحق به». رواه الفاكهي والأزرقي (٣) وغيرهما.
وفي رواية الفاكهي : أن رجلا قال : يا رسول الله ، فلم تستحب هاتان الساعتان؟ قال : «إنهما ساعتان لا تعدوهما (٤) الملائكة» (٥).
ويحتمل أن يراد بالبعدية في قوله : «بعد الصبح وبعد العصر» ما قبل الطلوع والغروب ولو بلحظة تسع أسبوعا.
__________________
(١) الفاكهي (١ / ٢٣٨ ح ٤٤٥).
(٢) أخرجه الحاكم (١ / ٦٠٨ ح ١٦١٠) ، وابن حبان (١٥ / ١٥٣ ح ٦٧٥٣).
(٣) أخرجه الأزرقي (٢ / ٢٢) ، والفاكهي (١ / ٢٥٣).
(٤) في الأصل : تغدوهما. والمثبت من الفاكهي (١ / ٢٥٤).
(٥) أخرجه الفاكهي (١ / ٢٥٤).