وفي مناسك الونائي ما نصه : فرع : قال في المجموع (١) : ولاية الكعبة وخدمتها وفتحها وإغلاقها ونحو ذلك حق مستحق ـ باتفاق العلماء ، كما نقله القاضي عياض وأوضحه بدليله في شرح مسلم (٢) ، وذلك ـ لبني طلحة الحجبيين من بني عبد الدار بن قصي ، وهم المشهورون الآن بالشيبيين.
قال العلماء : وذلك ولاية لهم عليها من رسول الله صلىاللهعليهوسلم فتبقى دائما لهم ولذراريهم ؛ لقوله صلىاللهعليهوسلم : «خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم» ، ولا يحل تفويض شيء من هذه الأمور لغيرهم [وليس](٣) لأحد منازعتهم فيها. اه كلام المجموع (٤).
وهناك كلام آخر ذكره الونائي فانظره إن شئت.
وفيه أيضا وقضية تعبيرهم بالبنين أن (٥) النساء لا حق لهن في ذلك [بأنفسهن](٦) ولا أبنائهن وهي ولاية مختصة بالذكور.
وأما بني البنات لا حق [لهم](٧) ؛ لأنهم ليسوا من بني شيبة. انتهى.
قال عثمان : فلما ولّيت ناداني فرجعت إليه فقال : «ألم يكن الذي قلت» فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة : «لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت» قلت : بلى. قال عثمان : أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد
__________________
(١) المجموع (٧ / ٣٩٠).
(٢) شرح النووي على مسلم (٩ / ٨٣).
(٣) في الأصل : ولا.
(٤) المجموع (٧ / ٣٩٠).
(٥) قوله : أن ، مكرر في الأصل.
(٦) في الأصل : بنفسهن.
(٧) في الأصل : لهن.