الأعداد المعينة ، فهو باطل لا أصل له عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ، كما ذكره سيدي محمد الزرقاني (١) وغيره. انتهى.
لكن ذكر شيخنا العلامة حسين في حاشيته على مناسك الحطاب ولفظه : ذكر الحطاب على منسك سيدي خليل القرافي هل لمصادفة الحج والوقوف يوم الجمعة زيادة فضيلة على وقوف ذلك في غير يوم الجمعة أو هما سواء؟
الذي نراه زيادة ذلك ، ونرى أنه يقتضي مذهب مالك. قلت : حقيق أنه المذهب وأنه يقتضيه مذهب مالك ، وأنه روي أنه أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة. انتهى ما ذكره شيخنا.
قال ابن جماعة : ومن حيث سقوط الفرض فلا مزية. انتهى شيخنا في حاشيته على مناسك الحطاب.
ورد أيضا عنه عليه الصلاة والسلام : «إذا كان عرفة يوم الجمعة غفر الله لجميع أهل الموقف» ، وكذا ذكر هذا أبو طالب المكي في قوت القلوب ، ثم ذكر شيخنا أن بعض الطلبة سأل والد ابن جماعة فقال : قد جاء : أن الله يغفر لأهل الموقف ، فما وجه تخصيص ذلك بيوم الجمعة؟
فأجاب ب : يحتمل أن الله يغفر لجميع أهل الموقف في يوم الجمعة بغير واسطة ، وفي غير يوم الجمعة يهب قوما لقوم. انتهى.
ثم قال شيخنا : والحاصل أن لوقفة الجمعة مزية على غيرها بخمسة أوجه :
الأول : أنها أفضل من غيرها بسبعين حجة ؛ للخبر المتقدم.
__________________
(١) شرح الزرقاني (٢ / ٥٣).