«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (١).
وفي الموطأ أيضا : جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوسلم فقالت : إني [قد](٢) كنت تجهزت إلى الحج ، فقال لها صلىاللهعليهوسلم : «اعتمري في رمضان. فإن عمرة فيه كحجّة» (٣).
وعن ابن عمر رضياللهعنه قال : افصلوا بين حجكم وعمرتكم ، فإن ذلك أتمّ لحج أحدكم وأتمّ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج (٤). انتهى. شيخنا في توضيح المناسك.
وأفضل جهات الحلّ الجعرانة ، ثم التنعيم. قال النووي (٥) : ثم الحديبية.
وفي حاشية قوله : «ثم التنعيم» تبع في هذا ـ أي : الحطاب ـ سيدي خليل ، وهو تابع لما في النوادر ، لكن الذي عليه الأكثر كما قال بهرام وابن شاس ، وابن الحاجب ، وابن عرفة ، وغيرهم : أن التنعيم مساويا للجعرانة لا أفضلية لواحد منهما على الآخر ، كما في الرياحين.
وسمي التنعيم ؛ لأن على يمينه جبل نعيم وعلى يساره جبل ناعم ، واسم الوادي نعمان (٦). انتهى.
[وفي](٧) رحلة ابن بطوطة (٨) : أن بطريق التنعيم جبال الطير وهي أربعة
__________________
(١) أخرجه مالك (١ / ٢٨١ ح ٦٥).
(٢) قوله : قد ، زيادة من الموطأ (١ / ٢٨١).
(٣) أخرجه مالك (١ / ٢٨١ ح ٦٦).
(٤) أخرجه مالك (١ / ٢٨٢ ح ٦٧).
(٥) الإيضاح (ص : ٤٢٣).
(٦) القاموس المحيط (١ / ١٥٠٢) ، ومعجم البلدان (٢ / ٤٩) ، ومعجم ما استعجم (١ / ٣٢١).
(٧) في الأصل : في.
(٨) رحلة ابن بطوطة (١ / ١٦٥ ـ ١٦٦).