[ ٢٠١١٦ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي.
[ ٢٠١١٧ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قتل دون مظلمته فهو شهيد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١).
[ ٢٠١١٨ ] ٩ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من قتل دون مظلمته فهو شهيد ، ثمّ قال : يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت : جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : يا أبا مريم إنّ من الفقه عرفان الحق.
ورواه الشيخ كالذي قبله (١).
[ ٢٠١١٩ ] ١٠ ـ وعنه عن أحمد عن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقاتل دون ماله ؟ فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قتل دون
__________________
٧ ـ الكافي ٥ : ٥١ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الدفاع.
٨ ـ الكافي ٥ : ٥٢ / ١.
(١) التهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣١٦.
٩ ـ الكافي ٥ : ٥٢ / ٢.
(١) التهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣١٧.
١٠ ـ الكافي ٥ : ٥٢ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣١٩.