أو ندبه ، قربة إلى الله».
وقيل : لا بدّ من نيّة التّعيين (١) ، وفي صفتها قولان : أحدهما : انّه يذكر مع ما مضى أحد الشّيئين : إمّا رفع الحدث ، أو استباحة ما يجب له الطّهارة ، فيقول : «أتوضّأ ، أو أغتسل ، لرفع الحدث ، أو لاستباحة (٢) الصّلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله تعالى».
ويجب مقارنتها لغسل الوجه في الوضوء ، ولغسل الرّأس وارتماسا (٣) في الغسل ، واستدامة حكمها إلى الفراغ من ذلك الفعل ، بمعنى : أنّه لا يحدث في أثنائه (٤) بنيّة أخرى منافية للنّيّة الاولى.
الثّاني : من واجبات الوضوء غسل الوجه ، وحدّه في الطّول : من منابت الشّعر في مقدّم الرّأس إلى محادر شعر الذّقن ، وفي العرض : ما اشتملت عليه الإصبعان : الإبهام والوسطى ، وذلك من مستوي الخلقة في ذلك ، وغيره يحال عليه ، فيجب الابتداء [من القصاص] (٥) والانتهاء إلى الذّقن ، ولو عكس لم يصحّ.
الثّالث : غسل اليدين ، ويجب غسلهما مبتدئا بالمرفق بحيث يدخله (٦) في الغسل ، منتهيا إلى أطراف الأصابع ، ولو عكس لم يصحّ.
ويجب أن يغسل اليمنى أوّلا ، واليسرى بعدها.
الرّابع : مسح الرّأس ، وحدّه : مقدار ما يسمّى مسحا من مقدّم الرّأس خاصّة
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٢ ، المختلف : ٢٠ ، المهذّب ١ : ٤٣ ، السّرائر : ١٧ ، إيضاح الفوائد ١ : ٣٥ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٤ ، الرّسالة الفخريّة في معرفة النّيّة (كلمات المحقّقين) : ٤٢٤.
(٢) «ج» : استباحة.
(٣) «ج» : أو الارتماس.
(٤) «ج» : أثناء الفعل.
(٥) «ج» : بأعلى الوجه.
(٦) «ج» : يدخل.