الأموات.
أمّا الجنابة ، فتحصل ؛ إمّا بخروج المنيّ ، أو الجماع في الفرج ، ويجب على الجنب الغسل ، فقيل : إنّه واجب لنفسه (١) ، وقيل : واجب لغيره (٢). ولا خلاف في أنّ باقي الأغسال (٣) والوضوء واجب لغيره.
ويجب فيه النّيّة ، وقد ذكرنا صفتها والخلاف فيها في الوضوء (٤) ، ثمّ يغسل رأسه أوّلا مقارنا للنّيّة ، ثمّ يغسل ميامنه ، ثمّ مياسره على وجه يعمّ الماء اصول الشّعر ، وتخليل ما [لا] يصل إليه الماء إلّا به وجوبا.
ويجب التّرتيب على ما ذكر ، وإن يرتمس (٥) في الماء ، [كفاه] ارتماسة واحدة من غير احتياج إلى التّرتيب (٦).
وإذا حصل للمرأة الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النّفاس ، وجب عليها الغسل. وصفة الغسل هنا كصفة غسل الجنابة ، إلّا أنّه لا بدّ فيه من الوضوء : إمّا قبله ، أو بعده.
وإذا مسّ ميتا من النّاس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، وجب على من مسّه الغسل كغسل الحائض ، وإن مسّ ميّتا من غير النّاس ممّا له نفس سائلة وجب عليه غسل موضع الملاقاة خاصّة.
وإذا مات المسلم وجب تغسيله ثلاث غسلات :
الاولى : بماء السّدر.
__________________
(١) قال به العلّامة في : المختلف : ٢٩ ، والمنتهى ١ : ٩٣.
(٢) قال به ابن إدريس في : السّرائر : ٢٤ ، والمحقّق في : شرائع الإسلام ١ : ٨.
(٣) «ج» بزيادة : بغير غسل الجنابة.
(٤) راجع ص : ١٠٤.
(٥) «ج» : ارتمس.
(٦) «ج» : ترتيب.