وتجب فيه النّيّة ؛ فيقول : «اخرج خمس مالي ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
وإن عيّن ما يخرج عنه ؛ قال : «اخرج خمس الغوص ، أو [خمس] المعدن ، أو خمس الكنز ، أو خمس أرباح التّجارات (١) ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
ويوصل نصف ما يجب عليه من الخمس إلى فقراء العلويّين ، وهو : كلّ من انتسب إلى عليّ [بن أبي طالب عليهالسلام] بالابوّة ، وباقي الهاشميّين كباقي الطّالبيّين والجعفريّين والعقيليّين وأولاد العبّاس والحارث وأبي لهب بني عبد المطّلب بشرط إيمانهم ، والنّصف الآخر للإمام عليهالسلام ؛ يفعل به ما يأمره حاكم الشّرع ، وهو دفعه (٢) على وجه التّتمّة إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن كفايتهم.
والمعادن والكنوز يشترط فيها نصاب الزّكاة ، وهو : أن يبلغ كلّ واحد منهما نصاب الزّكاة : إمّا عشرين دينارا ، أو مائتي درهم.
والغوص يراعى فيه دينار شرعيّ ، ولا يعتبر [في] الباقي [مقدار إن قلّ].
__________________
(١) «ج» : التّجارة.
(٢) «ج» : يدفعه.