الأبكار ، وكونها من الحرم ، وإصابة الجمرة بفعله في كلّ حصاة وإلقائها بما يسمّى رميا ، والنّيّة ، وصورتها : «أرمي جمرة العقبة في حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
الثّاني : الذّبح ، ويجب في الهدي أن يكون من الأنعام من الإبل ، أو من البقر ، أو من الغنم ، ويجب أن يكون ثنيا ، وهو من الابل : ما دخل في السّنة السّادسة ، ومن البقر والغنم : ما دخل في [السّنة] الثّانية. ويجزي الجذع من الضّأن ، وأن يكون تامّا غير ناقص ، ولا يكون مهزولا.
وتجب فيه النّيّة ، وصورتها : «أذبح الهدي الواجب عليّ في حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه قربة إلى الله».
ثمّ يأكل منه ، والواجب ما يسمّى أكلا ، والمندوب ثلثه ، وينوي عند أكله ؛ فيقول : «آكل من الهدي الواجب في حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
ثمّ يتصدّق بثلثه فما زاد ، وجوبا ، للقانع والمعترّ. والقانع : السّائل ، يقنع بما يعطى ، والمعترّ : الّذي يعتريك ، أي يلمّ بك لتعطيه (١) ، ولا يسأل.
وتجب فيه النّيّة ، وصورتها : «أتصدّق بهذه الحصّة من الهدي الواجب في حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
ثمّ يهدي ثلثه ، أو ما دونه إلى أصحابه ، وينوي ، وصورتها : «[اهدي هذه] (٢) الحصّة من الهدي الواجب في حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
الثّالث : الحلق أو التّقصير ، والواجب : أحدهما ، والحلق أفضل على الرّجال ، ويتعيّن على النّساء التّقصير.
ويجب التّقصير من الرّأس خاصّة ، وتجب فيه النّيّة ؛ فيقول : «أحلق رأسي أو
__________________
(١) «ج» : للعطيّة.
(٢) «ج» : أتصدّق بهذه.