تغرب الشّمس يوم النّفر الأوّل بمنى ، ويرمي في كلّ يوم من أيّام التّشريق الجمار الثّلاث مرتّبا : يبدأ بالاولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة سبع حصيات مع النّيّة ؛ فيقول : «أرمي هذه الجمرة ، لوجوبه عليّ في حجّ الإسلام ، حجّ التّمتّع ، قربة إلى الله تعالى».
أقول : إذا طاف طواف النّساء فقد أكمل مناسكه بمكّة وبقي عليه مناسك منى ، وهي : المبيت [بها] ليلا ، ورمي الجمار الثّلاث نهارا.
ويجب عليه المبيت بمنى ليالي التّشريق [الثّلاث] ، وهي : ليلة الحادي عشر ، والثّاني عشر ، والثّالث عشر من ذي الحجّة.
والنّفر [من منى] نفران : الأوّل : يوم الثّاني عشر ، وهو للمتّقي ـ وهو الّذي لم يقرب النّساء في إحرامه ولا اصطاد ـ وغير المتّقي ـ وهو الّذي أتى أحدهما ـ يتعيّن عليه المقام إلى النّفر الثّاني وهو الثّالث عشر ، وكذا المتّقي إذا غربت الشّمس من يوم الثّاني عشر ولم ينفر ، وجب عليه المبيت ليلة الثّالث عشر. والنّفر الأوّل لا يكون إلّا بعد الزّوال ، وفي [الباقي يكون] (١) بعد طلوع الشّمس.
ويجب في المبيت النّيّة ؛ فيقول : «أبيت هذه اللّيلة بمنى في حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله» : وحدّ المبيت بها إلى أن يجاوز نصف اللّيل.
ويرمي في كلّ يوم من أيّام التّشريق الجمار الثّلاث مرتّبا : يبدأ بالجمرة الاولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة. وتجب فيه النّيّة ، وصورتها : «أرمي هذه الجمرة ، لوجوبه عليّ في حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، قربة إلى الله».
__________________
(١) «ج» : الثّاني لا يكون إلّا.