بالذات ولا ضرورة للبحث عن ذلك .
ب ـ إنهم ذكروا أن الضابط الفاصل بين المسألة الأصولية وغيرها هو استغناؤها عن ضم قانون آخر لها في عملية الاستنباط وإن اختلف تعبير العلمين في ذلك ، حيث قال النائيني ( قده ) أصولية المسالة بوقوعها كبرى في دليل الاستنباط التي لو انضمت لها صغراها لأفادت الحكم الشرعي الكلي (١) ، وذلك لاخراج القاعدة الرجالية فإنها قانون مساهم في استنباط الحكم الشرعي ، ولكنها لا تقع كبرىٰ في الاستنباط بل هي محققة لصغرىٰ دليل الاستنباط وهي حجية الخبر .
بينما الاستاذ السيد الخوئي قال : « المسألة الأصولية ما كانت كافية في استنباط الحكم بدون ضم قانون أصولي آخر لا صغروياً ولا كبروياً » (٢) ، وذلك كاف في إخراج القاعدة الرجالية لأنها لا يكتفى بها في الاستنباط بدون قانون أصولي ، سواءاً وقع كبرى الدليل أم صغراه ، فلا حاجة لقيد الكبروية . ومن هذا الضابط الفاصل بين المسألة الأصولية وغيرها نتصيد موضوع علم الأصول ومحور بحوثه ، وهو القانون الممهد لاستنباط الحكم الشرعي بدون ضم قانون آخر له وإن لم يصرح العلمان بذلك بل قالا بعدم وجود الموضوع .
ج ـ إن هذا المسلك متحد مع ما قبله في القول بعدم وجود موضوع واحد بالذات لعلم الأصول ، حيث نفاه المسلك الأول بامتناع الموضوع الواحد بالحقيقة الجامع للموضوعات المتباينة بالذات وهي موضوعات المسائل ، ونفاه المسلك الثاني بعدم الدليل العقلي والعقلائي على ضرورة وجود الموضوع لكل علم فضلاً عن وحدته بالحقيقة ، ومن ذلك علم الأصول .
وأيضاً المسلكان متحدان في وجود الجامع العرضي ، وهو حيثية الاضافة
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣ .
(٢) محاضرات في اصول الفقه ١ : ٨ .