واسطة في إثبات النتيجة ، ولذلك يشمل المفهوم المذكور حتى الأصول العملية فإنها وإن لم تكن واسطة في إثبات نتائج معينة لكنها تفيد المنجزية كقاعدة الاشتغال وتفيد المعذرية كقاعدة البراءة ، فهي مندرجة تحت عنوان الحجة .
٢ ـ إن تعريف موضوع علم الأصول بـ « القانون المعد حجة في الفقه » هو الظاهر من كلمات المتقدمين ، فقد قال الشافعي في رسالته : « بأن الموضوع هو البيان » (١) ، عبر عنه السيد المرتضىٰ في الذريعة بدليل الفقه ، قال : « اعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو في الحقيقة كلام في أدلة الفقه » (٢) ، والقدماء هم الأقرب لبداية بذرة علم الأصول ومعرفة واقع هذا العلم .
٣ ـ لقد سبق منا في أول الكتاب أن قدمنا أطروحتنا في تصنيف علم الأصول على أساس الاعتبار وألوانه وتفاصيله ، والآن نقدم أطروحة أخرى في تصنيف علم الأصول وتبويبه على أساس الحجية لارتباطها بمبحثنا ، وهو تحديد موضوع علم الأصول .
فنقول إن للحجية ثلاث مجالات :
أ ـ مجال الاحتمال .
ب ـ مجال الكشف .
ج ـ مجال الميثاق العقلائي .
ومحور الحجية في كل مجال يختلف عنه في المجال الآخر ، فمحور الحجية في مجال الاحتمال نفس الاحتمال بقطع النظر عن حيثية الكشف فيه ، بمعنى أن الاحتمال في حد ذاته هل يملك الباعثية والزاجرية ولو لأهمية المحتمل وخطورته وان كان الاحتمال موهوماً أم لا ، ومحور الحجية في مجال الكشف هو درجة الحكاية والكشف عن الواقع ، فخبر الثقة مثلاً عندما نبحث عنه نقول بأنه متى يعتمد العقلاء والشرع المقدس على هذه الوسيلة من حيث درجة
__________________
(١) الرسالة : ٢١ .
(٢) الذريعة ١ : ٧ .