ب ـ ان القانون العرفي الكاشف عن الارادة التفهيمية هو المقتضى لحمل اللفظ على جميع المعاني ، والقانون العرفي حسب المبنى المختار هو قانون السببية الذي مر شرحه ، وهو أن كل من أوجد سبباً لمسبب ما مع التفاته للسببية فهو قاصد لايجاد المسبب عند العقلاء ، وبما أن اللفظ ذو علقة وضعية مع جميع المعاني فلا بد من حمله على ارادة جميع المعاني ، بناءاً على قانون السببية المذكور مع عدم نصبه قرينة على المقصود .
وكذلك لو اخترنا مسلك الالتزام والتعهد ، فبما أن متعلق التعهد هو جميع المعاني فلا بد من حمل اللفظ عليها جرياً على وفق التعهد المذكور .
وفيه :
أولاً : ان النكتة العرفية التي يبتني عليها قانون السببية هي نكتة الفرار من محذور اللغوية ، وذلك لان الموجد لسبب يؤدي لمسبب ما مع التفاته للسببية انما يتعين حمله على ارادة المسبب للزوم للغوية من ايجاده للسبب لو لم يقصد المسبب ، وفراراً من هذا المحذور وصوناً لأفعال العقلاء عن اللغوية والعبث ـ كما عليه سيرتهم في جميع الأمور ـ يحمل على أنه قاصد للمسبب ، وكذلك في عالم الألفاظ انما يحمل على ارادته للمعنى الكذائي صوناً لكلامه عن اللغوية .
ومن المعلوم أنه يكفي في دفع محذور اللغوية في المقام حمل اللفظ على ارادة معنى واحد من بين المعاني ـ معين ثبوتاً وان لم يعرف اثباتاً ـ بلا حاجة لحمله على ارادة جميع المعاني خصوصاً مع عدم القرينة على ارادة جميع المعاني ، وانتقال الذهن لجميع المعاني على فرض حصوله فهو من لوازم العلم بالعلقة الوضعية .
ولا يصح جعله مقصداً وغاية وهدفاً نظر اليه المتكلم مع عدم مساعدة قانون السببية على الحمل عليه ، والفرق بين النتيجة اللازمة والغاية أوضح من أن يخفى .