كل ج ب بالامكان ـ مثلاً ـ فالمراد بعقد الوضع كل ما هو ج بالامكان فهو ب بالامكان ، لأن الامكان هو أعم الجهات فهو القدر المتيقن من الاسناد فترجع القضية في عقد الوضع إليه (١) . وقال الشيخ الرئيس برجوعها للقضية الفعلية (٢) ، أي كل ما هو ج بالفعل فهو ب بالامكان ، لأن الفهم العقلائي العام لباب القضايا مرتكز على الفعلية والاطلاق العام .
فهذا التحليل لموضوع القضية الحقيقية دليل على وجود حمل ضمني مشتمل على جهة التطبيق ، بل المحقق النائيني نفسه كثيراً ما يقول بأن القضايا الحقيقية راجعة لقضايا شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول (٣) له ، ومعلوم أن القضية الشرطية تنحل لقضيتين حمليتين تربطهما أداة الشرط ، فرجع الموضوع في القضايا الحقيقية إلى قضية حملية ناقصة ، وهذا معنى الاشتمال على جهة التطبيق .
ج ـ بعد أن اتضح لنا اشتمال عقد الوضع في القضايا الحقيقية على جهة التطبيق فلا فرق بينها وبين القضايا الخارجية في ورود المجاز فيها ، سواءاً رجع للمجاز في الكلمة أم رجع للمجاز في الاسناد ، فإن العنوان المذكور في الموضوع ان كان هو المراد بالارادة الجدية كما هو مراد بالارادة الاستعمالية فالاطلاق حقيقي ، وان لم يكن مراداً بالارادة الجدية مع كونه مراداً بالارادة الاستعمالية فالاطلاق مجازي .
مثلاً إذا قلنا كل أسد تحترم أقواله في الحرب فهنا يصح القول بأن لفظ الأسد اما مستعمل في غير ما وضع له وهو الرجل الشجاع وهذا يعني رجوع المجاز للكلمة ، وإما مطبق على الرجل الشجاع مع استعماله في مفهومه الحقيقي
__________________
(١) فوائد الاصول ١ : ٩٢ ، الكفاية : ٥٣ .
(٢) فوائد الاصول ١ : ٩٢ ، الكفاية : ٥٣ .
(٣) فوائد الاصول ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨ .