ذلك بقوة الاحتمال أو أهمية المحتمل كما في الدماء والأعراض وإن كان الاحتمال ضعيفاً ، وهذا هو بحث البراءة والاحتياط ، وإذا كان هناك علم إجمالي فإما أن يقوم على أصل التكليف مع دورانه بين المحذورين وهما الوجوب والحرمة ، وهذا مورد أصالة التخيير ، أو مع دورانه بين الأقل والأكثر وهو مورد أصالة البراءة وإما أن يقوم علىٰ تكليف معين مع الشك في الفراغ منه حين العمل فهذا مورد أصالة الاشتغال . وتنقسم الأصول للأصل العملي الصرف والأصل التنزيلي والأصل المحرز وسيأتي البحث عنها ، كما يقع البحث في كون الاستصحاب من الأمارات أم الأصول ، وفي عدم حجية مثبتات الأصول العملية ، وفي تعيين الوظيفة عند تعارض الأصول بعضها مع البعض الآخر .
هذا تمام الكلام موجزاً حول منهج أبحاث علم الأصول وطريقة تبويبه وترتيبه ، وهو كما تراه لا تختص فائدته بمجال استنباط الحكم الشرعي من أدلته المقررة بحيث لا يكون نافعاً إلّا للفقهاء ، بل هو مفيد حتىٰ في المجالات القانونية أيضاً كالقضاء والمحاماة وسائر البحوث الحقوقية فلا يستغني عنه باحث قانوني .