فصارت كالأوتاد لها. ويروى بتقديم النون. قال الأزهرى : «فرق ابن الأعرابى بين النّثط والثَّنْط ، فجعل الثَّنْط شقّا ، والنّثط تثقيلا (١). قال وهما حرفان غريبان ، فلا أدرى أعربيّان أم دخيلان» ، وما جاء إلا في حديث كعب. ويروى بالباء بدل النون ، من التّثبيط : التعويق.
(ثنن) (ه) فيه «إنّ آمنة أمّ النبى صلىاللهعليهوسلم قالت : لما حملت به : ما وجدته في قطن ولا ثُنَّة» الثُّنَّة : ما بين السّرة والعانة من أسفل البطن.
(ه) ومنه حديث مقتل حمزة رضى الله تعالى عنه «قال وحشى : سدّدت رمحى لثُنَّتِه».
وحديث فارعة أخت أميّة «فشقّ ما بين صدره إلى ثُنَّتِه».
وفي حديث فتح نهاوند «وبلغ الدّم ثُنَنَ الخيل» الثُّنَن : شعرات في مؤخّر الحافر من اليد والرجل.
(ثنا) (ه) فيه «لا ثِنَى في الصّدقة» : أى لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السّنة. والثِّنَى بالكسر والقصر : أن يفعل الشىء مرّتين. وقوله في الصّدقة : أى في أخذ الصدقة ، فحذف المضاف. ويجوز أن تكون الصدقة بمعنى التصديق ، وهو أخذ الصدقة ، كالزكاة والذّكاة بمعنى التزكية ، والتّذكية فلا يحتاج إلى حذف مضاف.
(ه) وفيه «نهى عن الثُّنْيَا إلا أن تعلم» هى أن يُسْتَثْنَى في عقد البيع شىء مجهول فيفسد. وقيل هو أن يباع شىء جزافا فلا يجوز أن يُسْتَثْنَى منه شىء قلّ أو كثر ، وتكون الثُّنْيَا في المزارعة أن يُسْتَثْنَى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم (س) وفيه «من أعتق أو طلّق ثم اسْتَثْنَى فله ثُنْيَاه» أى من شرط في ذلك شرطا ، أو علّقه على شىء فله ما شرط أو اسْتَثْنَى منه ، مثل أن يقول : طلّقتها ثلاثا إلّا واحدة ، أو أعتقتهم إلّا فلانا.
(ه) وفيه «كان لرجل ناقة نجيبة فمرضت فباعها من رجل واشترط ثُنْيَاهَا» أراد قوائمها ورأسها.
__________________
(١) في اللسان وتاج العروس : إثقالا.