كما يقول يمينُ الله ، وهى لغة العُقَيليّين. ويحتمل أن يريد تَحْرِيم الزوجة والجارية من غير نيّة الطلاق.
ومنه قوله تعالى (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ) ثم قال (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ).
ومنه حديث عائشة «آلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم من نسائه وحَرَّمَ ، فجعل الحَرَامَ حلالا» تعنى ما كان قد حَرَّمَهُ على نفسه من نسائه بالإيلاء عاد أحلّه وجعل في اليمين الكفارة.
ومنه حديث عليّ «في الرجل يقول لامرأته أنت عليَ حَرَامٌ».
وحديث ابن عباس «من حَرَّمَ امرأته فليس بشيء».
وحديثه الآخر «إذا حَرَّمَ الرجل امرأته فهى يمين يكفّرها».
(ه) وفي حديث عائشة «كنت أطيّب رسول الله صلىاللهعليهوسلم لحلّه وحُرْمِهِ» الحُرْمُ ـ بضم الحاء وسكون الراء ـ الإِحْرَام بالحج ، وبالكسر : الرجل المُحْرِم. يقال : أنت حلّ ، وأنت حِرْمٌ. والإِحْرَام : مصدر أَحْرَمَ الرجل يُحْرِمُ إِحْرَاماً إذا أهلّ بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابهما وشروطهما من خلع المخيط واجتناب الأشياء التى منعه الشرع منها كالطّيب والنكاح والصّيد وغير ذلك. والأصل فيه المنع. فكأنّ المُحْرِم ممتنع من هذه الأشياء. وأَحْرَمَ الرجل إذا دخل الحَرَم ، وفي الشّهور الحُرُم وهى ذو القعدة ، وذو الحجّة ، والمحرّم ، ورجب. وقد تكرر ذكرها في الحديث.
ومنه حديث الصلاة «تَحْرِيمُهَا التكبير» كأنّ المصلّى بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها ، فقيل للتكبير : تَحْرِيمٌ ؛ لمنعه المصلّى من ذلك ، ولهذا سمّيت تكبيرة الإِحْرَام : أى الإِحْرَامُ بالصلاة.
وفي حديث الحديبية «لا يسألونى خُطَّة يُعَظّمون فيها حُرُمَاتِ الله إلا أعطيتهم إيّاها» الحُرُمَات : جمع حُرْمَة ، كظُلْمَة وظُلُمَات ، يريد حُرْمَةَ الحَرَم ، وحُرْمَةَ الإحرام ، وحُرْمَةَ الشهر الحَرَام. والحُرْمَةُ : ما لا يحلّ انتهاكه.
ومنه الحديث «لا تسافر المرأة إلّا مع ذي مَحْرَمٍ منها» وفي رواية «مع ذي حُرْمَةٍ منها» ذو المَحْرَمِ : من لا يحلّ له نكاحها من الأقارب كالأب والإبن والأخ والعم ومن يجرى مجراهم.