[ه] ومنه حديث بعضهم «إذا اجتمعت حُرْمَتَانِ طرحت الصّغرى للكبرى» أى إذا كان أمر فيه منفعة لعامّة الناس ، ومضرّة على الخاصّة قدّمت منفعة العامّة.
ومنه الحديث «أما علمت أنّ الصّورة مُحَرَّمَةٌ» أى مُحَرَّمَةُ الضّرب ، أو ذات حُرْمَة.
والحديث الآخر «حَرَّمْتُ الظّلمَ على نفسي» أى تقدّستُ عنه وتعاليتُ ، فهو في حقّه كالشيء المُحَرَّم على الناس.
والحديث الآخر «فهو حَرَام بحُرْمة الله» أى بتَحْرِيمه. وقيل الحُرْمَة الحقّ : أى بالحق المانع من تحليله.
وحديث الرضاع «فَتَحَرَّمَ بلبنها» أى صار عليها حراما.
وفي حديث ابن عباس وذكر عنده قول عليّ أو عثمان في الجمع بين الأمتين الأختين «حَرَّمَتْهُنّ آيةٌ وأَحَلَّتْهُنّ آيةٌ» فقال : «تُحَرِّمُهُنَّ عليّ قرابتي منهنّ ، ولا تُحَرِمُهنَّ علىّ قرابة بعضهنّ من بعض» أراد ابن عباس أن يخبر بالعلة التى وقع من أجلها تَحْرِيم الجمع بين الأختين الحرّتين فقال : لم يقع ذلك بقرابة إحداهما من الأخرى ، إذ لو كان ذلك لم يحلّ وطء الثانية بعد وطء الأولى ، كما يجرى في الأم مع البنت ، ولكنّه قد وقع من أجل قرابة الرجل منهما ، فَحَرُمَ عليه أن يجمع الأخت إلى الأخت لأنها من أصهاره ، وكأنّ ابن عباس رضى الله عنهما قد أخرج الإماء من حكم الحرائر ؛ لأنه لا قرابة بين الرجل وبين إمائه. والفقهاء على خلاف ذلك ، فإنهم فلا يجيزون الجمع بين الأختين في الحرائر والإماء. فأمّا الآية المُحَرِّمَةُ فهى قوله تعالى (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) وأما الآية المُحِلَّة فقوله تعالى (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
(ه) وفي حديث عائشة «أنه أراد البَدَاوَة فأرسل إلىّ ناقة مُحَرَّمَة» المُحَرَّمَةُ هى التى لم تركب ولم تذلّل.
(ه) وفيه «الذين تدركهم الساعة تبعث عليهم الحِرْمَةُ» هي بالكسر الغُلْمَة وطلب الجماع ، وكأنها بغير الآدمىّ من الحيوان أخصّ. يقال اسْتَحْرَمَتِ الشّاة إذا طلبت الفحل.
(س) وفي حديث آدم عليهالسلام «أنه اسْتَحْرَمَ بعد موت ابنه مائة سنة لم يضحك» هو من قولهم أَحْرَمَ الرجل إذا دخل في حُرْمَة لا تُهْتَك ، وليس من اسْتِحْرَام الشّاة.