(س) ومنه الحديث «ليلة الضّيف حَقٌ ، فمن أصبح بفنائه ضيف فهو عليه دين» جعلها حقّا من طريق المعروف والمروءة ، ولم يزل قرى الضّيف من شيم الكرام ، ومنع القرى مذموم.
(س) ومنه الحديث «أيّما رجل ضاف قوما فأصبح محروما فإنّ نصره حَقٌ على كل مسلم حتى يأخذ قرى ليلته من زرعه وماله» وقال الخطّابى : يشبه أن يكون هذا في الذى يخاف التّلف على نفسه ولا يجد ما يأكله ، فله أن يتناول من مال الغير ما يقيم نفسه. وقد اختلف الفقهاء في حكم ما يأكله : هل يلزمه في مقابلته شىء أم لا؟
(س ه) وفيه «ما حَقُ امرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلّا ووصيّته عنده» أى ما الأحزم له والأحوط إلّا هذا. وقيل : ما المعروف في الأخلاق الحسنة إلا من جهة الفرض. وقيل : معناه أنّ الله حكم على عباده بوجوب الوصيّة مطلقا ، ثم نسخ الوصيّة للوارث ، فبقى حقّ الرجل في ماله أن يوصى لغير الوارث ، وهو ما قدّره الشارع بثلث ماله.
(ه) وفي حديث الحضانة «فجاء رجلان يَحْتَقَّان في ولد» أى يختصمان ويطلب كل واحد منهما حَقَّه.
ومنه الحديث «من يُحَاقُّنِي في ولدى».
وحديث وهب «كان فيما كلّم الله أيوب عليهالسلام : أتُحَاقُّنِي بخطئك؟».
(س) ومنه كتابه لحصين «إنّ له كذا وكذا لا يُحَاقُّه فيها أحد».
(ه) وحديث ابن عباس «متى ما يغلوا في القرآن يَحْتَقُّوا» أى يقول كل واحد منهم الحقّ بيدى.
(ه) وفي حديث عليّ «إذا بلغ النّساء نصّ الحِقَاق فالعصبة أولى» الحِقَاق : المخاصمة ، وهو أن يقول كل واحد من الخصمين : أنا أَحَقُ به. ونصّ الشىء : غايته ومنتهاه. والمعنى أن الجارية ما دامت صغيرة فأمّها أولى بها ، فإذا بلغت فالعصبة أولى بأمرها. فمعنى بلغت نصّ الحِقَاق : غاية البلوغ. وقيل : أراد بنصّ الحِقَاق بلوغ العقل والإدراك ، لأنه إنّما أراد منتهى الأمر الذى تجب فيه الحُقُوق. وقيل : المراد بلوغ المرأة إلى الحدّ الذى يجوز فيه تزويجها وتصرّفها في أمرها ، تشبيها