تعريض بالنهى عن نكاح المتعة ، لأنه نكاح غير مَبْتُوت ، مقدّر بمدّة.
ومنه الحديث «طلقها ثلاثا بَتَّةً» أى قاطعة ، وصدقة بتّة أى منقطعة عن الإملاك. يقال بَتَّة والبَتَّة.
ومنه الحديث «أدخله الله الجنة البَتَّة».
ومنه حديث جويرية في صحيح مسلم «أحسبه قال جويرية أو البَتَّة» كأنه شك في اسمها فقال أحسبه قال جويرية ، ثم استدرك فقال : أو أَبُتُ وأقطع أنه قال جويرية ، لا أحسب وأظن.
ومنه الحديث «لا تبيت المَبْتُوتَة إلا في بيتها» هى المطلّقة طلاقا بائنا.
(بتر) [ه] فيه «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أَبْتَر» أى أقطع. والبَتْر القطع.
ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما «أن قريشا قالت : الذى نحن عليه أحقّ مما هو عليه هذا الصّنبور المُنْبَتِر» يعنون النبى صلىاللهعليهوسلم ، فأنزل الله تعالى سورة الكوثر. وفي آخرها (إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) المُنْبَتِر الذى لا ولد له. قيل لم يكن يومئذ ولد له ، وفيه نظر ؛ لأنه ولد له قبل البعث والوحى ، إلا أن يكون أراد لم يعش له ذكر.
(ه) وفيه «أن العاص بن وائل دخل على النبى صلىاللهعليهوسلم وهو جالس فقال : هذا الأَبْتَرُ» أى الذى لا عقب له.
(ه) وفي حديث الضحايا «أنه نهى عن المَبْتُورَة» هى التى قطع ذنبها.
(ه) وفي حديث زياد «أنه قال في خطبته البَتْرَاء» كذا قيل لها البَتْرَاء ؛ لأنه لم يذكر فيها الله عزوجل ولا صلّى فيها على النبى صلىاللهعليهوسلم.
وفيه «كان لرسول الله صلىاللهعليهوسلم درعٌ يقال لها البَتْرَاء» سميت بذلك لقصرها.
(س) وفيه «أنه نهى عن البُتَيْرَاء» هو أن يوتر بركعة واحدة ، وقيل هو الذى شرع في ركعتين فأتمّ الأولى وقطع الثانية.
ومنه حديث سعد «أنه أوتر بركعة فأنكر عليه ابن مسعود رضى الله عنهما وقال ما هذه البُتَيْرَاء؟».