رووا جواز ذلك في صحاحهم.
فمن ذلك ما ذكره الحميدي في كتابه في الجمع بين الصحيحين من عدة طرق في مسند عبد الله بن عباس في الحديث الثامن والمائتين من المتفق عليه قال : صلى رسول الله " ص " الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. وفي رواية زهير بالمدينة. وفي رواية أبي الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته (١).
وروى مسلم في صحيحه في حديث حبيب بن أبي ثابت نحو حديث زهير عن أبي الزبير قال : من غير خوف ولا مطر. وفي رواية جابر بن يزيد في مسند ابن عباس قال : إن رسول الله " ص " صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء (٢).
ومن طرائف ما رأيت في كتبهم التي يشهدون بصحتها إن صلاة الضحى ما كان في زمن نبيهم ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر ، ثم رأيتها الآن من جملة شريعتهم ووكيد سنتهم وما بعث نبي بعد نبيهم.
فمن روايتهم في ذلك ما ذكره الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب من رواية مرزوق العجلي قال : قلت لابن عمر : تصلي الضحى؟ قال : لا : قلت : فعمر قال : لا قلت فأبو بكر قال : لا قلت : فالنبي " ص " قال : لا أخاله.
ومن ذلك ما رواه الحميدي أيضا في مسند عائشة قالت : إن النبي " ص " ما صلى صلاة الضحى (٣).
__________________
(١) رواه مسلم في صحيحه : ١ / ٤٩٠ ـ ٤٩١.
(٢) رواه مسلم في صحيحه : ١ / ٤٩٠ ـ ٤٩١.
(٣) راجع صحيح مسلم ١ / ٤٩٦.