من روايتهم في صحاحهم وإطباق المسلمين تواترا على أن نبيهم قال : إن أمته تفترق ثلاثا وسبعين فرقة فرقة ناجية والباقي في النار ، فإذا كان حصول الاجماع متوقفا على ثبوت إجماع هذه الثلاث وسبعين فرقة ، وقد شهدوا أن هذه الفرق لا تجتمع فيجب على رواياتهم أن لا يقع إجماع أصلا.
في تسميتهم الطلاق يمينا
ومن طرائف ما سمعت من جماعة منهم أنهم يسمون الطلاق يمينا ، وكتابهم يتضمن لفظ الطلاق فقال " الطلاق مرتان " (١) وقال " والمطلقات يتربصن " (٢) وما رأيت في كتابهم أن الطلاق يمين من جملة كافية ، ثم قد تضمن كتابهم " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين " (٣) فإن كان الطلاق يمينا فكان يجب إذا كان لغوا أن لا يثبت به عندهم تفريق بين الزوجين سواء كان ثلاثا أو غير ثلاث ، وإن كان غير لغو وكان منعقدا وتركه فكان يجب أن يلزم فيه الكفارة وما أوجبوا فيه كفارة ، فما أعجب ما يرتضونه لأنفسهم من المناقضات ومكابرة الضرورات.
في مقالاتهم في الصوم
ومن طريف أمورهم في صومهم تقديم إفطارهم قبل دخول الليل من جهة
__________________
(١) البقرة : ٢٢٩.
(٢) البقرة : ٢٢٨.
(٣) المائدة : ٨٩.