على الطائع لله خمس تكبيرات.
وأيضا مما يشهد أن الصلاة على الجنائز بأربع تكبيرات حدث بعد النبي " ص " وبعد زمان أبي بكر وأنها من البدع التي يخالف شريعة محمد " ص " رسولهم ، ما ذكره أبو هلال العسكري صاحب كتاب الأوائل فقال فيه : إن أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات عمر ابن الخطاب.
ومن طرائف ما رأيت من جماعة كثيرة من المسلمين أيضا أنهم ينكرون على من يسوي القبور ويسطحها ، وصارت السنة عند هؤلاء في تسنيم القبوروهو مذهب أبي حنيفة وجماعة غيره ، وقد تضمنت كتبهم المعتبرة تسطيح القبور وتسويتها.
فمن ذلك ما ذكره الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين في حديث فضالة بن عبيد الله الأنصاري قال : كنا مع فضالة بن عبيد الله بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ، ثم قال : سمعت رسول الله " ص " يأمر بتسويتها (١).
ومن ذلك ما ذكره الحميدي أيضا في كتابه في مسند أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام في الحديث الرابع عشر من أفراد مسلم عن أبي الهياج حيان بن حصين الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله " ص " أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته (٢).
ومن ذلك ما ذكره الطبري في تاريخه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب
__________________
(١) رواه مسلم في صحيحه : ٢ / ٦٦٦.
(٢) مسلم في صحيحه : ٢ / ٦٦٦.