والذي عن أبي زيد من الاحتجاج بالاية على غير الوجه الذي ظنه ، لأن أبا زيد يحكى عنه أنه حمل قوله تعالى (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ) أنه غسل أسوقها وأعناقها بالماء ، وقد أوردنا هذه الشبهة عن أبى زيد.
قلنا : ان أكثر المفسرين قالوا : ان المراد غير غسل الأعناق والأسواق. بل قال أكثرهم: أنه أراد مسح يده على أعناقها وأسوقها ، كما يفعل الإنسان ذلك فيما يستحسنه من فرش وثوب وغير ذلك ، وقال قوم : انه أراد ضرب أعناقها وسوقها بالسيف ، وقال قوم: انه أراد غسل سوقها وأعناقها. وحمل الآية على ما هو حقيقة من غير توسع ولا تجوز أولى.
وأما التعلق في أن الأرجل مغسولة بالتحديد الى الكعبين ، وإجراؤها مجرى الأيدي في الغسل لأجل التحديد ، فهو شيء يتعلق به قديما الفقهاء ، وهو ضعيف جدا ، وذلك أن عطف الأرجل في حكم المسح على الرءوس ، لانه يجب أن يكون ضعيفا من حيث كانت الأرجل محدودة إلى غاية ، والرءوس ليس كذلك ولا يجب أن يعطف على الأيدي لأنها محدودة ، وذلك أن الأيدي بغير شك معطوفة على الوجوه ، لها مثل حكمها من الغسل ، وألا جاز أن يعطف محدود من الأرجل على غير محدود من الرءوس.
والذي نقوله أشبه بتقابل الكلام وترتيبه ، لان الآية تضمنت ذكر عضو مغسول غير محدود ثم عطف عليه من الأيدي عضوا مغسولا محدودا ، فالمقابلة تقتضي إذا ذكر عضوا ممسوحا غير محدود أن يعطف عليه بعض ممسوح محدود بأن يعطف محدودا من ارجل على غير محدود من الرءوس ، لتتقابل الجملتان الاولى والأخرى ، وهذا واضح جدا.
فأما الكلام الذي طول بإيراده من تسمية الشيء بما يقارنه ، فهو إذا صح