بلا خلاف بين الأمة عطفت الأرجل عليها ، فواجب أن يكون حكمها مثل حكم الرءوس وكيفيته ، لان من فرق بينهما مع العطف في كيفية المسح ، كمن فرق بينهما في نفس المسح ، وحكم العطف يمنع من الأمرين.
ألا ترى أن القائل إذا قال قوم زيدا وعمرا ، وأراد بلفظ القوم التأديب والتثقيف ، لم يجز أن يريد بالمعطوف عليه الا هذا المعنى ، ولا يجوز أن يحمل قوم في عمرو على الصفة دون التثقيف ، وهو معطوف على ما قاله غير هذا الحكم ..
ومنها : أن المسح لو كان غسلا أو الغسل مسحا ، لسقط أن لا يزال مخالفونا يستدلون ويفزعون اليه من روايتهم عنه عليهالسلام أنه توضأ وغسل رجليه ، كأنه كان لا ينكر أن يكون الغسل المذكور انما هو مسح ، فصار تأويلهم للاية على هذا يبطل أصل مذهبهم في غسل الرجلين.
فأما ما حكاه عن أبي زيد فهو خطأ بما بيناه وأوضحناه والخطأ يجوز عليه.
فأما استشهاد أبي زيد بقولهم «تمسحت للصلاة» فقد روي عنه أنه استشهد بذلك ، فالأمر بخلاف ما ظنه فيه ، لأن أهل اللسان لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ مختصر ، ولم يجز أن يقولوا : «اغتسلت للصلاة» لأن في الطهارة ما ليس بغسل ، واستطالوا أن يقولوا : اغتسلت وتمسحت ، قالوا بدلا من ذلك تمسحت للصلاة ، لأن الغسل ابتداؤه المسح في الأكثر ، ثم يزيد عليه فيصير غسلا ، فرجحوا لهذا المعنى تمسحت على اغتسلت ، فإنه كان ذلك منهم تجوزا وتوسعا.
وأما الآية التي ذكرها ، فإنها لم يحسن أن يذكر كيفية الاستدلال بها ، على أن المسح قد يكون غسلا وجودته على وجه آخر لا طائل له فيه ، وأي فائدة له في أن ضرب العلاوة يسمى مسحا أو .. في أن المسح غسل.