ذلك ، فعلمنا أن الله تعالى لم يجعل لها النصف في هذا الموضع خاصة ، وان كان لها في سائر المواضع. وانما أحسن أن نخص بدليل بعض المواضع ، أو يحصل ما هو مطلق من القول مشروطا بغير دليل ولا حجة ، على وجه يسمح به الكلام ويذهب به رونقه فتزول فصاحته.
ثم يقال لهم : خبرونا عمن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا ، كيف تقسمون الميراث بين هؤلاء الأولاد؟.
فإن قالوا : للذكر مثل حظ الأنثيين.
قلنا : فبأي حجة فعلتم ذلك؟ فلا وجه لهذه القسمة إلا قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) إلى آخر الآية المفرع (١) في ذلك.
فيقال لهم : قد سمى الله تعالى أولاد الأولاد أولادا ، فأي فرق بين أن يكون الذكور والإناث أولاد ابن واحد أو بنت واحدة ، وبين أن يكون هؤلاء الذكور والإناث أولاد بنت وابن في تناول الاسم لهم.
فإذا كان الاسم متناولا لهم في الحالين فيجب أن تكون القسمة في الحالين تنفق ولا تختلف ، ويعطى أولاد البنات الذكور والإناث وأولاد البنين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلا يخالف حكم الآية في أحد الموضعين ، وتناول الآية لهما تناولا واحدا.
فان قالوا : يلزمكم (٢) أن تورثوا أولاد الأولاد مع الأولاد ، لتناول الاسم للجماعة.
قلنا : لو تركنا وظاهر الآية فعلنا ذلك ، لكن إجماع الشيعة ، بل إجماع
__________________
(١) خ ل : المفزع.
(٢) خ ل : ليلزمكم.