كل المسلمين منع من ذلك ، فخصصنا الظاهر وحملنا الآية على أن المراد يوصيكم الله في أولادكم بطنا بعد بطن.
فان قالوا : فنحن أيضا نخصص الظاهر ونحمل قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) على أن المراد به أولاد الصلب بغير واسطة.
قلنا : تحتاجون الى دليل قاطع على التخصيص كما فعلنا.
فان قالوا : أجمعت الإمامية عليه.
قلنا : وما الدليل على ذلك؟ فانا لا نعرف هذا الإجماع ، وفي المسألة خلاف بينهم، وأن أكثرهم يقول بخلاف الصواب في هذه تقليدا وتعويلا على روايات رووها أن كل من يتقرب بغيره أخذ سهام من تقرب به.
وهذا الخبر انما هو في أولاد الاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وبني الأعمام والأخوال ، لأنهم (١) لا تسمية لهم في الميراث وانما يتقربون بغيرهم ، فأعطوا سهام من يتقربون به.
وليس كذلك أولاد الأولاد ، لأن هؤلاء وان نزلوا داخلون في اسم الولد واسم البنين والبنات على الحقيقة ممن هو مسمى في الكتاب ومنصوص على توريثه ، فلا يحتاج في توريثه الى ذكر قرابته ، وأن يعطيه نصيب من يتقرب به ، كما لا يحتاج في توريث أولاد الصلب بلا واسطة إلى شيء من ذلك.
فان قيل : فما دليلكم على صحة ما ذهبتم اليه من توريث أولاد الأولاد ، والقسمة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
قلنا : دليلنا على ذلك قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ولا خلاف بين أصحابنا في أن ولد البنين وولد البنات وان سفلوا
__________________
(١) خ ل : لأن هؤلاء.