بين الزوجية والاربعة فانها ذاتية ولو لم تكن هناك أربعة وليست من الامور الانتزاعية التي لا تقرر لها لا في عالم الاعتبار ولا في عالم الاعيان بل لمنشئها تقرر كنفس الزوجية المنتزعة من الاربعة وبالجملة عالم الاعتبار كعالم الاعيان فكما ان عالم الاعيان له تقرر وواقع كذلك عالم الاعتبار فان تقرره ووجوده فى وعاء الاعتبار فهو متأصل في عالمه كما أن التقرر فى عالم الاعيان له تأصل فى عالمه غايته أن تأصله انما يكون بتعلق الارادة التكوينية الالهية وتأصل الأول انما يكون بالاعتبار فهو يوجد بنفس اعتبار من بيده الاعتبار ، هذا وينسب الى المحقق النهاوندي قدسسره جعل الوضع منتزعا من تعهد الواضع ارادة المعنى عند ذكر اللفظ فيكون من قبيل الاحكام الوضعية عند القائل بانها منتزعة من الأحكام التكليفية مثل أن يقال الملكية منتزعة من قول الشارع من حاز فلا يجوز لغيره التصرف فيما حازه فمن هذا القول ينتزع اختصاص واقع بين المحاز والمحيز وهو عبارة عن الملكية ولكن لا يخفى انا نمنع كون الأحكام الوضعية تابعة للاحكام التكليفية لان المستفاد من قول الشارع الناس مسلطون على اموالهم ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه الجعل المستقل وذلك ان المال المضاف الى الغير هو معنى الملكية قد أخذ موضوعا للتكليف وهو الحرمة ولا شبهة أنه لا يعقل انتزاع الملكية من هذا الحكم لان المفروض أخذه موضوعا للحكم فهو متقدم على الحكم فكيف ينتزع من أمر متأخر عنه فلا بد ان ينتزع من حكم آخر متقدم عليه ولازمه اجتماع المثلين على موضوع واحد واذا بطل ذلك تعين كونه مسبوقا بجعل مستقل على انه لو قلنا بالتبعية فى الأحكام الوضعية لا نقول بها في مقامنا اذ أن ارادة الواضع التعهدية لا تخلو اما ان تكون مسبوقة بجعل وهو الذي نسميه بالوضع فهو المدعى واما ان لا تكون مسبوقة بجعل فاما ان تكون هذه الارادة نفسيه وإما غيرية اما الأول فلا اشكال في بطلانه اذ ليس غرض