الامر الثالث ان المراد من وجوب المقدمة في محل النزاع هو تعلق ارادة بها متولدة من الارادة المتعلقة بذي المقدمة وبعبارة اخرى يترشح وجوبها من وجوب ذيها ولازم ذلك ان يكون بينهما تعدد فى الوجود والتوقف بنحو تتخلل الفاء بينهما فيقال وجد فوجد فلا بدخل فى محل النزاع ما كان بينهما تلازم بنحو لا توقف بينهما كما انه يخرج ما كان بينهما اتحاد بحسب الوجود كالطبيعى ومصاديقه وكالجزء المتقدم على الكل بالتجوهر كتقدم الواحد على الاثنين إذ مع عدم التعدد فى الوجود لا مجال للنزاع فى ترشح الوجوب من ذي المقدمة الى المقدمة إذ لا يعقل ان يترشح من الوجوب المتعلق بالاثنين على الواحد الذي هو فى ضمن الاثنين ارادة غيرية مع انبساط الوجوب النفسي عليه ولو ترشح منه الى الواحد الذي هو في ضمنه ارادة غيرية يلزم اجتماع المثلين وهو غير معقول كاجتماع الضدين.
الامر الرابع تنقسم المقدمة الى الداخلية والخارجية اما الخارجية فهى الخارجة عن المأمور به ولها دخل فى تحققه ووجوده فلا اشكال في دخولها في محل النزاع. واما الداخلية التي هي عبارة عن الأجزاء بالنسبة الى الكل فانها تعد مقدمة للكل لأن الجزء اعتبر لا بشرط والكل اعتبر بشرط شيء وهو الاجتماع فلا تكون المقدمة
__________________
بشيء من دون توقفه على حكم الشارع كحكمه بان النقيضين لا يجتمعان كالكل اعظم من الجزء ونحو ذلك من الموارد الحاكم فيها العقل ولا يتوقف حكمه بذلك على صدور حكم من الشارع بل يحكم به سواء حكم الشارع به ام لا. نعم وجوب المقدمة ومثلها الأمر بالضد واجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك من المسائل العقلية غير المستقلة التي هي عبارة عن ان العقل يحكم به بعد صدور حكم الشارع فالعقل يحكم بوجوب المقدمة بناء على الملازمة بعد صدور حكم الشارع بذي المقدمة فافهم وتأمل.