أحدهما شرطية الشيء للتكليف والآخر شرطية الشيء لمتعلق
__________________
والتصديق به فالحكم بوجوب الصلاة وحرمة الخمر إنما هو لكونهما معلولين لارادة الحاكم واختياره وليس الوجود الخارجي مأخوذا بنحو العلية بل ربما يكون داعيا لجعل الوجوب أو الحرمة.
وأما الثاني فهو عبارة عن كونها معتبرة في فعلية الحكم كالعقل والقدرة والبلوغ وكالاستطاعة في وجوب الحج ودخول الوقت بالنسبة الى الصلاة إلى غير ذلك مما كانت فعليه الحكم مشروط بتحققها خارجا ومرجعها إلى كون تلك الشرائط قيودا وجودية أو عدمية قد اخذت في موضوع الحكم التكليفي أو الوضعي ولا اشكال في ان هذه القيود سواء كانت وجودية أو عدمية لها دخل في ترتب الاحكام عليها من غير فرق بين كون القيود تسمى بالشرائط كما اصطلح عليه بالنسبة إلى الحكم التكليفي أو بالاسباب كما اصطلح عليها بالنسبة إلى الحكم الوضعي لعدم أثر في الفرق بين هذين الاصطلاحين.
وأما الثالث فهو عبارة عن الامور المعتبرة في متعلق التكليف كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة فان مرجعها تقييد المتعلق بالحصة الخاصة المستفادة من التقييد وليس المراد به طبيعة المتعلق حيث أن ذلك راجع للشارع فكما صح له أن يجعل متعلق أمره له سعة واطلاق كذلك له أن يجعل متعلق أمره حصة خاصة مقيدة بأمر وجودي أو بأمر عدمي بنحو يكون التقييد داخلا والقيد خارجا أو بتعبير آخر أن يكون توأما مع القيد ومن هنا صح تعلق التكليف بالمقيد وإن كان نفس القيد خارجا عن قدرة المكلف كالقبلة حيث أن متعلق الطلب وهو الصلاة الى القبلة مقدورا وتكون الصلاة مقيدة بالتوجه إلى القبلة أو بالدلوك منه عنوان السببية واذا قيد بأمر عدمي انتزع منه