التكليف أعني الواجب أما شرطية التكليف كما يقال بشرطية الاستطاعة
__________________
عنوان المانعية وبهذا المعنى صح كون السببية والمانعية ونحوها مجعولة للشارع ودعوى كون السببية تستدعي خصوصية تكوينية الموجب لترتب المسبب على السبب بمقتضى تحقق الربط بينهما كالربط بين العلة والمعلول.
ومن الواضح ان مثل هذا الربط والخصوصية لا تناله يد الجعل التشريعي بل يكون من قبيل تحصيل الحاصل بل يكون أردأ إذ يكون من قبيل تحصيل ما هو حاصل تكوينا ووجدانا بالتعبد والاعتبار كما هو المنسوب للمحقق الخراساني (قده) ممنوعة لما عرفت من أن الحكم عبارة عن الاعتبار النفساني المظهر بالجعل وعليه يكون فعلا مفيد بجسب ما يراه من اختبار للشارع فله أن يجعل موضوعه مطلقا وله أن يجعل موضوعه مقيدا على حسب ما يراه من المصلحة فمع تقييده بأمر وجودي ينتزع منه السببية كوجوب الصلاة بالنسبة الى الدلوك.
واذا قيد بأمر عدمي انتزع منه المانعية كالامور المنافية للصلاة فيظهر من ذلك أن السببية والمانعية من المجعولات الشرعية غاية الامر يتبع جعل منشأ انتزاعها فكم فرق بين شرائط الجعل وشرائط المجعول فان شرائط الجعل غير قابلة للجعل بخلاف شرائط المجعول فانها تقبل الجعل وجعلها تابعة لجعل منشأها على أن ما ذكره (قده) انما يتم فيما لو كان المقام من العلل التكوينية.
ولكن المقام لما كان حكما شرعيا تكليفيا أو وضعيا ليس موضوعه من علل وجوده إلّا انه لما كان ترتبه عليه كترتب المعلول على علته من جهة عدم التخلف عنه وجودا أو عدما سمي الموضوع في باب الوضعيات سببا كالعقد بالنسبة الى الروحية والملكية وكما سمي قيود الموضوع