وأما شرطية الواجب فقد يقال بأن حالها حال الجزئية وأنه اذا تصور الامر متعلق طلبه جعله مقيدا بوجود شيء على أن يكون القيد خارجا والتقييد داخل ومتعلق طلبة ينتزع بعد الطلب المتعلق بالذات ونستفيد من ذلك القيد الشرطية.
كما أن الامر في المانع كذلك وأنه ينتزع المانعية عن تعلق الطلب بشيء مع تقييده بعدم وجود شيء فانه ينتزع من عدم وجود ذلك الشيء المانعية للواجب كما هو الحال في الجزئية فتكون الشرطية كالجزئية من حيث كونها من الامور الانتزاعية المتأخرة عن رتبة الامر المتعلق بالمقيد بوجود الشيء أو عدمه من غير فرق بينهما.
ولكن لا يخفى أنه فرق بين الجزئية والشرطية إذ الجزئية انما تتحقق بعد طرو الوحدة الحاصلة من تعلق التكليف فيكون التكليف حقيقيا اضافته إلى الواجب بحيث لولاه لما تحقق منشأ اعتبار أصل الجزئية للواجب بخلاف الشرطية فانها متحققة قبل الامر فليست منتزعة من الامر بالمتعلق بحيث يكون المصحح لانتزاعها هو الامر بالمقيد كما هو كذلك فى الجزئية وانما الشرطية أمر ينتزع ويعتبر قبل الامر بالشيء لانها
__________________
فقهرا ينتزع تلك المفاهيم سواء اعتبرها معتبر أم لا وعليه لا يمكن جعل هذه الامور بالجعل التشريعي اذ يلزم أن يكون من قبيل تحصيل ما هو حاصل تكوينا ووجدانا بالتعبد بل لا يمكن جعل هذه الامور تكوينا بالذات وقد تكون مجعولا قهرا وبالعرض بمعنى أنه يتعلق الجعل أولا وبالذات بنفس ذات الشرط والسبب والمانع الموجود فيها الخصوصية فيكون شرطيتها وسببيتها ومانعيتها مجعولة قهرا أو عرضا ولكن لا يخفى أن ما ذكره (قدسسره) صحيح من باب العلل التكوينية لا بالنسبة