اختياريا للجاعل فكيف يمكن دخل الدلوك في الوجوب للخصوصية الذاتية أو الحيازة في قولنا من حاز ملك في الملكية وبعد الفراغ عن ذلك فلا بد من الالتزام بكونها مجعولة يعني جعل الملكية أو الوجوب المعلق على الحيازة في الاول والدلوك في الثاني لا بجعل آخر يغاير ذلك وعليه كما يمكن أن يكون مورد الجعل الوجوب وتكون الملازمة ملحوظة تبعا لذلك يمكن أن يكون مورد الجعل نفس الملازمة بلحاظ معناه الاسمي فيكون النظر الى الملازمة استقلاليا والى الوجوب تبعيا.
وبالجملة الوجوب أو الملكية تارة تكون مجعولة مستقلا وأخرى تبعا فان لوحظت مستقلة فهي مجعولة استقلالا وإن لوحظت تبعا فهي مجعولة تبعا وبذلك تكون السببية قابلة للجعل التبعي والاستقلالي وإلى ذلك يرجع ما ذكره الاستاذ (قده) في الكفاية من تقي كون السببية مجعولة ، فان غرضه من ذلك تفي السببية بمعنى المؤثرية التي هي السببية الحقيقية بمعني ترتب عليه الحكم الوضعي أو التكليفي في اناطة الحكم الوضعي أو التكليفي في الخطابات الشرعية كالدلوك والعقد والاستطاعة دون السببية المنتزعة عنها من اناطة الحكم الوضعي أو التكليفي بها في الخطابات الشرعية فانما هي ادعائية لا حقيقية (١).
__________________
(١) لا يخفى ان المحقق الخراساني (قدسسره) قال في الشرطية والمانعية والسببية أنها أمور انتزاعية من نفس ما هو الشرط أو السبب أو المانع لخصوصية تكوينية في تلك الذوات بها تؤثر في وجود الحكم التكليفي أو الوضعي ومنشأ انتزاع تلك المفاهيم تلك الخصوصية التكوينية الموجودة فيها فليس في المجعولات في عالم الاعتبار التشريعي مجعول مستقل بدون الخصوصية مع عدمها لا توجد السببية أو الشرطية أو المانعية للتكليف أو الوضع ولو اعتبرها المعتبر الف مرة ومع وجود تلك