أحدهما المردد مسبب عن الشك في حدوث الفرد الآخر الذي نقطع
__________________
حدوث الحدث الاكبر يكون حاكما على الاستصحاب الكلي لكونه جاريا في السبب فيه ومن الواضح حكومة الاصل الجاري في السبب على الجارى في المسبب.
وقد أجاب الاستاذ المحقق النائيني (قده) بأن حكومة الأصل جارية في السبب على المسبب انما هو فرع جريانه وهو في المقام لا يجري لابتلائه بالمعارض إذ أصالة عدم حدوث الاكبر معارض لأصالة عدم حدوث الاصغر فيبقى الاصل المسببي جاريا بلا معارض.
ولكن لا يخفى أن ذلك انما يتم لو كان لكل من الفردين أثر وأما لو كان الاثر خاصا بأحدهما كما إذا ترددت نجاسة الثوب بين أن يكون بالبول لكي يكون زوالها محتاجة إلى تعدد الغسل وأن يكون بغيره لكي لا تحتاج إلى التعدد فأصالة عدم حدوث الفرد الآخر لا تعارض بأصالة عدم حدوث الفرد المعلوم ارتفاعه على تقدير حدوثه لكي يتساقطا فتصل النوبة إلى الأصل المسببي.
وأما في الموارد التي يكون لكل من الأصلين اثر خاص كما فيما لو تردد الحدث بين الاصغر والاكبر حيث ان الجنب لا يجوز له الدخول إلى الصلاة بغير الغسل والمحدث بالحدث الاصغر لا يجوز له الدخول فيها بغير الوضوء فالاصلان وان كانا متعارضين إلا أنه لا تصل النوبة مع ذلك إلى الأصل المسبب لوجوب ترتيب كل من الاثرين بمقتضى تنجيز العلم الاجمالي.
وقد أجاب المحقق الخراساني (قده) بجوابين :
الأول بأن الشك في بقاء الكلي ليس مسببا عن الشك في حدوث الفرد الآخر بل هو مسبب عن أن المتيقن حدوثه هل تحقق في الفرد