أولا : بأن الشك في بقاء الكلي ليس مسببا عن الشك في حدوث الفرد المقطوع البقاء بل انما هو ناشئ عن العلم الاجمالي فيكون الحادث هو الفرد المقطوع ارتفاعه أو الفرد المقطوع بقائه وهذا العلم الإجمالي باق بحاله.
ثانيا : على فرض التسليم يكون الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في حدوثه ولكنه ما كان ترتبه عليه شرعيا بل انما هو مترتب عقلي فلا يمكن اثباته إلا على القول بالاصل المثبت وقد أجاب الاستاذ (قدسسره) عن كلا الوجهين.
أما عن الأول بأن الشك في بقاء الكلي وان كانا ناشئا من العلم الاجمالي المذكور ولكن هذا العلم الاجمالي لا أثر له بعد جريان اصالة عدم الحدوث في احدى طرفيه لعدم معارضتها بالأصل في الطرف الآخر لعدم الأثر له بعد القطع بارتفاعه فمع الغض عن الاصل المثبت يمكن اجراء أصالة عدم الحدوث بالنسبة الى الفرد الآخر فيرفع به الشك في بقاء الكلي بعد القطع بارتفاع الفرد الآخر.
وأما عن الثاني فبأن كون اصالة عدم حدوث الفرد الآخر لاثبات عدم بقاء الكلي انما يكون مثبتا لو كان عدم الكلي مسببا عن عدم الافراد ومترتبا عليه وهو واضح البطلان لكون عدم الكلي عين عدم افراده
__________________
الاصل الجاري في المسبب لا مثل المقام الذي يكون بقاء القدر المشترك وارتفاعه ليس أثرا شرعيا لحدوث الفرد الباقي وانما هو من آثاره العقلية فعليه لا محذور في جريان استصحاب الكلي كما لو علمنا أن زيدا ملك داره من عمر ثم رجع عنه فشككنا في أنه هل كان هبة ليصح الرجوع ويرجع المال إلى مالكه الاول أو أنه كان صلحا لئلا يصح الرجوع حكمنا ببقاء الملك بعد الرجوع بالاستصحاب.