غير الزائل وأنه زائل لو كان في ضمن الفرد المقطوع الزوال.
ومن هذا ظهر الحال فيما إذا كان المستصحب جزئيا في قبال الكلي وانه يجري فيه الاستصحاب فيما اذا كان معينا للشك في بقاء ما كان سابقا ولا يجري فيما اذا كان من قبيل الفرد المردد بين الفردين لعدم الشك في بقاء المتيقن بعد زوال أحد الفردين كما أشرنا إليه آنفا.
وحاصله انه ليس لنا شك في بقاء المتيقن المردد بل نقطع بأنه لو كان هذا الفرد الباقي فهو باقي ولو كان الفرد الزائل فهو زائل فمن أين يمكن استصحابه.
(الشبهة العبائية)
ومن هنا ظهر الجواب عما هو المعروف من الشبهة العبائية المنقولة عن السيد اسماعيل الصدر الاصفهاني (قده) من أنه لو كان استصحاب الكلي المردد بين فرد الباقي والفرد الزائل حجة فيلزم محذور باطل.
وهو أنه لو فرضنا انا علمنا اجمالا بنجاسة احد اطراف العباء ثم غسلنا طرفه اليمنى ثم لاقى اليد الطرف الغير المغسول والطرف المغسول يحكم بنجاستها لانه باستصحاب بقاء النجاسة المرددة ولو بعد غسل أحد الطرفين يثبت ملاقاة اليد النجاسة مع الرطوبة بمقتضى ملاقاتها للطرفين فلا بد من الحكم بنجاستها مع أنه لو لاقى الطرف الغير المغسول فقط لا يحكم بنجاسة لعدم تنجس ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة فيلزم أن يكون ضم الطرف الطاهر يقينا بالطرف المشكوك موجبا للحكم بالنجاسة مع انه من المقطوع انه ليس موجبا للنجاسة وليس له دخل فيها.
وهذا المحذور ينشأ من استصحاب النجاسة الكلية وجوابه ان النجاسة المتيقنة في المقام ليست إلّا فردا مرددا بين فردين وقد عرفت