عدم جريان الاستصحاب فيه فلا مجال لهذه الشبهة على استصحاب الكلي اللهم إلا أن يقال بأن المعلوم بالاجمال عين المتيقن المردد بين الفردين فى الجزئي المردد فى الطبيعة السارية وان لم يكن استصحاب خصوص ما هو المتيقن بما هو شخص خاص بتمام خصوصه.
ولكن اذا كان الشخص موضوعا لاثر شرعي فالحصة من الكلي المتحقق في ضمنه أيضا تحت ذلك الأثر ضمنا فيجب الاجتناب عنه وان كان شخص النجاسة مجهولا.
ولكنه لما كان الشخص مركبا من الطبيعة والتشخص فنفس الطبيعة أيضا كان واجب الاجتناب ضمنا فحينئذ يجري الاستصحاب ولو لم يجر بالنسبة إلى الشخص بخصوصية أنه شخص لعدم الشك في بقاء نفس لتشخص كما تقدم.
فلا مانع من استصحاب مقوم العالي أعني الكلي المتحقق في ضمنه لاثبات الأثر المترتب عليه ضمنا لكونه مشكوك البقاء بعينه بعد ما كان متيقن الحدوث سابقا فلا بد من صحة استصحاب نفس النجاسة الجامع بين الشخصين فى المسألة المعروفة بعد غسل أحد الطرفين لأن يترتب عليه أثره من وجوب الاجتناب عنه وعن ملاقيه فيعود الاشكال.
نعم هذا البيان يتم على مسلكنا من كون مرجع الاستصحاب الى أن المراد من لا تنقض اليقين بالشك معاملة المشكوك منزلة المتيقن بالنسبة الى الأثر.
وأما بناء على كونه راجعا إلى جعل مماثل الحكم السابق فلا يتم هذا البيان ولا يجري استصحاب نفس الجامع الذي كان مترتبا عليه الأثر ضمنا لأنه جعل مماثل للأثر الضمني وهو مما لا يجعل بدليل الاستصحاب لأن الأثر الضمني غير قابل للجعل الاستقلالي بمثل الاستصحاب ولو ظاهرا.