الشك ناشئا من الشك في مقدار اقتضائه للبقاء والاستمرار فانه بناء على حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي فانه لا إشكال في جريان الاستصحاب لما عرفت أن الاتصال المتحقق في نفس الحركة وفي سيلان السائل من أولهما إلى آخرهما يوجب أن يكون شيئا واحدا فتتحد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة.
وأما الصورة الثانية وهي ما يكون الشك ناشئا من جريان الدم من الرحم أو جريان الماء من المنبع من جهة الشك في حدوث دم آخر غير ما كان جاريا سابقا من الرحم أو الشك في جريان الماء غير ما كان جاريا سابقا من المنبع وفي مثله يكون الشك في الحدوث لكون الماء الحادث حادثا في المنبع غير الماء الخارج وكذلك الدم يكون غير الدم الموجود في الرحم فعليه لا يجري استصحاب الماء الجاري سابقا بل يجري فيه استصحاب العدم لا استصحاب الوجود لحكومة استصحاب عدم الجريان بل لا يبعد أن يكون من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي ولكن لا يخفي أن الصورة الأولى وإن جرى الاستصحاب فيها لاتصال الأجزاء المتعاقبة بنحو تعد الوحدة في الوجود إلا أنه لا يثبت كون الدم الخارج حيضا إذا كان الأثر مترتبا على كون الوجود الخارجي دما متصفا بالحيضية إلا على القول بالأصل المثبت لأن كون الدم الموجود في الخارج من اللوازم العقلية المترتبة على بقاء سيلان الدم من الرحم.
وأما في الصورة الثانية فلا مانع من استصحاب نفس جريان الدم بناء على المسامحة العرفية المتقدمة لأن الجريان المتيقن سابقا وإن كان ثابتا وقائما بشخص ذلك الدم الجاري في الرحم الخارج منه ولكنه لا إشكال في أنه لو لم ينقطع خروج الدم من الرحم كان الجريان باقيا ولو في نظر العرف من جهة الشك في انقطاع الدم فيشك في بقاء