الجريان فنستصحب بقاءه على ما تقدم من المسامحة العرفية المصححة بالاستصحاب في مطلق التدريجات والظاهر أنه ليس من القسم الثالث.
ثم لا يخفى أن الأقسام المتقدمة في استصحاب الكلي من الأمور القارة بالذات تتطرق بالنسبة إلى الأمور التدريجية أيضا فان الشك في بقاء التكلم والقراءة مثلا قد يكون من جهة الشك في بقاء شخص السورة التي كان مشغولا بقراءتها فيكون من قبيل القسم الأول وقد يكون من جهة الشك في أنه هل شرع في سورة أخرى مع القطع بانتهاء السورة الأولى فيكون من قبيل القسم قسم الثالث.
القسم الثالث في استصحاب الامور المقيدة بالزمان بأن يؤخذ الزمان قيدا أو ظرفا للامور القارة بمعنى أن متعلق الحكم الذي هو فعل المكلف الواقع في زمان خاص ففي مثله تارة نشك في بقاء حكم من جهة الشك في بقاء قيده أعني الزمان الذي أخذ قيدا له كما إذا ورد وجوب الصوم إلى الغروب وعلمنا أن المراد من الغروب هو أستار القرص مثلا ولكن شككنا في تحققه فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه أعنى استصحاب بقاء النهار بناء على كون المستفاد من دليل وجوب الصوم وجوبه ما دام النهار باقيا.
وأما لو قيل أن المستفاد وجوبه في كل زمان متصف بكونه نهارا فلا يفيد استصحاب بقاء النهار لاثبات كون زمان المشكوك نهارا إلا على القول بالأصل المثبت وأخرى نشك في بقاء الحكم لا من جهة الشك في بقاء قيده المفروض قيديته بل من جهة أخرى وتفصيل ذلك أنه إذا ورد في لسان الدليل ثبوت الحكم لفعل المكلف في زمان خاص كما إذا ورد يجب عليك الجلوس إلى الزوال في يوم الجمعة فله صور وأقسام.
الأول أن يكون الزمان الخاص قيدا للمطلوب بجميع مراتبه بأن