يكون التقيد به بلحاظ تمام المطلوب وهو الفعل في زمان خاص فلو شككنا بعد انقضاء الزمان الخاص بوجوب الجلوس لكان شكا في حدوث وجوب آخر لجلوس آخر ففي مثله لا إشكال في أنه لا يجري استصحاب بقاء الحكم السابق للقطع بارتفاعه ويجري استصحاب عدم ثبوت حكم جديد.
الثاني أن يكون الزمان الخاص مما يقطع بكونه مأخوذا على نحو الظرفية للمطلوب وبعد انقضائه نشك في بقاء ذلك الوجوب الثابت للجلوس فلا اشكال في جريان استصحاب ذلك الوجوب ولا مجال لاستصحاب العدم فيه لكون المفروض أن الوجوب لو كان ثابتا كان بقاء نفس الحكم الثابت سابقا مستصحبا نعم لو فرض أن الوجوب المشكوك بعد انقضاء الزمان لو كان ثابتا نقطع أنه غير الوجوب السابق فلا مجال لاستصحاب الوجوب السابق لعدم الشك في بقائه بل نقطع بعدم بقائه فيجري فيه استصحاب عدم وجوب الحادث :
الثالث أن يكون الزمان مما علم بكونه قيدا للحكم ولكن شك في كونه قيد أصل الحكم بحيث ينتفي أصل الحكم بانتفاء القيد أو كونه قيدا بخصوص المرتبة الشديدة منه بحيث لو انتفى يبقى بعض مرتبة المطلوب بعد القطع بارتفاع المرتبة الشديدة والظاهر لا مانع من جريان الاستصحاب فيه ولكن بالنسبة إلى أصل الوجوب فيكون هذا القسم بالنسبة الى المرتبة الشديدة المقيد بالزمان حكم القسم الأول وبالنسبة الى أصل الحكم حكم ما أخذ الزمان ظرفا.
الرابع ما اذا شك في كون الزمان مأخوذا قيدا أو وظرفا والظاهر أنه كالأول لا يجرى فيه الاستصحاب لأنه مع الشك في اعتبار الزمان قيدا أو ظرفا يكون الموضوع مشكوكا لاحتمال كون الزمان قيدا ومع