تفصيله فبناء عليه يكون المتيقن السابق هو الحرمة الفعلية المنوطة بما فرض في الخارج.
غاية الأمر أن القطع بالحرمة الفعلية بمجرد فرض المعلق عليه خارجا لم يكن موجبا للحكم الفعلي بوجوب الامتثال إلا بعد التصديق بكون الفرض مطابقا للخارج فحينئذ يمكن جريان الاستصحاب في بقاء نفس اللازم وهو الحرمة الفعلية المنوطة بوجود المعلق عليه فتثبت نفس الحرمة المنوطة في ظرف الشك بها حيث أنه قد فرض القطع بوجود المعلق عليه خارجا فالعقل يحكم بوجوب امتثاله ، فبناء على المختار في تحقيق الواجب المشروط لا مانع من جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية وحاصله أن الحكم التكليفي الشرعي إنما هو عبارة عن نفس الارادة الشرعية التي تحصل بالقول أو الفعل ، فباظهارها تكون فعليه من غير فرق بين أن يكون متعلقها يحصل على كل تقدير أو تقدير خاص وذلك لا يقتضي إلا تصور الموضوع من جميع قيوده فالحكم يكون فعليا قبل تحقق شرطه ولا يصح جعل الأحكام التكليفية على نهج القضايا الحقيقية حيث أن حقيقتها لب الارادة المبرزة لها حتى بالنسبة الى الأحكام التي هي بنحو الاشتراط اذ مرجعها بعد قيامها باللحاظ الى الاشتياق الفعلي المنوط بوجود الشيء في فرض الأمر ومع فرض وجوده يكون المبرز للخطاب المشروط فعليا وتكون فعليته قبل تحقق موضوعه وقيوده.
وبهذا المعنى يصير الحكم الشرعي فعليا سواء علم بها المكلف أو لم يعلم وسواء كان مطلقا أو مشروطا فليس الفرق بين المشروط والمعلق من حيث الفعلية بأن يكون المطلق فعليا والمشروط انشائيا فمن هذه الحيثية لا فرق بينهما ، نعم فرق بينهما من حيث السنخ والحقيقة ولذا تختلف آثارهما فان المطلق حقيقة ارادة الفعل من المكلف على كل تقدير ولذا ينبعث المكلف