مع العلم به من دون الانتظار الى شيء.
وأما المشروط فحقيقة ارادة الفعل من المكلف على تقدير خاص فلا ينبعث عند العلم به قبل حصول الأمر المعلق عليه الواجب ففى الحقيقة القيود ترجع الى ناحية الموضوع.
فالفعلية لا تتبع وجود (١) الموضوع خارجا وانما تحصل من اظهار الارادة بخلاف المحركية والباعثية انما تتبع وجود الموضوع
__________________
(١) لا يخفى أن الموضوع في القضية وان كان تصوره معتبرا إلّا أنه يؤخذ بما يحكي عن الخارج فتكون العبرة تحققه في الخارج فان له الدخل في اشتماله على المصلحة وأنه واجد للملاك فتكون فعلية الحكم تتبع وجود موضوعه خارجا ولا يتحقق الحكم قبل تحقق موضوعه وعليه كيف تكون الارادة المتعلقة بالمراد المتأخر وجوده تكون فعلية قبل تحقق متعلقه وإلّا لزم تقدم الحكم على موضوعه وهو ممنوع وكيف كان فقد مثل للاستصحاب التعليقي باستصحاب حرمة ماء العنب فيما اذا غلى بعد ما جف وصار زبيبا حيث أنه يشك في جفاف كونه زبيبا في بقاء التعليق على الغليان فيستصحب ويحكم بحرمة ماء الزبيب على تقدير غليانه وهو محل نظر إذ الحرمة المستصحبة إن كانت هي الحرمة التقديرية بمعنى أن العصير العنبي سابقا كان بحيث لو انضم إليه الغليان في الخارج لصار حراما وعند جفافه وصيرورته زبيبا يشك في بقائه على ما كان عليه فيحكم ببقائه بمقتضى الاستصحاب ففساده ظاهر.
إذ ذاك يكون من اللوازم العقلية لجعل الحكم على الموضوع المركب من الغليان وعليه ليس لنا شك في بقاء الحرمة التقديرية حتى يحتاج إثباته الى الاستصحاب إذ المفروض حرمة العصير العنبي على تقدير غليانه وانضمام أحد جريء الموضوع إلى الآخر باقية ومستمرة