وقيوده خارجا مثلا : لو قال المولى أكرم العلماء لا تحصل المحركية الا بعد وجود العلماء خارجا بخلاف أصل وجود الحكم فانه يتحقق ولو لم
__________________
إلى الأبد ما لم تنسخ.
وان أريد من الحرمة المستصحبة الحرمة التنجيزية في مرحلة المجعول فواضح أنه لم تكن منجزة اذ الحكم لا يكون فعليا ومنجزا ما لم يتحقق تمام أجزاء الموضوع في الخارج لما عرفت أن الموضوع بالنسبة الى الحكم من قبيل العلة والمعلول فكما أنه تستحيل فعلية المعلول قبل تحقق تمام أجزاء علته في الخارج كذلك الحكم يستحيل تنجزه وفعليته قبل تحقق موضوعه بتمام أجزائه.
هذا مضافا الى أن الموضوع في المثال غير باق ، اذ موضوع الحرمة هو العصير العنبي وهو الماء المتخذ من العنب فوصف العنبية مقوما للموضوع فزوالها يوجب تبدل الموضوع في نظر العرف بموضوع آخر فلا تحصل الوحدة المعتبرة بين القضية المشكوكة فيها والقضية المتيقنة فيكون اجراء الحكم الثابت للعصير العنبي على تقدير غليانه الى العصير الزبيبي إسراء للحكم من موضوع الى موضوع آخر.
وأما تصحيح جريان الاستصحاب التعليقي بما أفاده الشيخ الانصاري (قده) من أن الغليان قد جعل شرعا سببا لترتب الحرمة على العصير العنبي ومع الشك في بقائها في زوال وصف العنبية نستصحب ونرتب حرمة العصير على تقدير تحقق السبب وحصول الغليان فهو محل نظر ، اذ السببية لا تزيد نفس الحكم فكما أن الحكم لا يصح تقدمه على الموضوع كذلك السببية لا يصح تقدمها على ذي السبب خصوصا اذا قلنا بأن السببية وغيرها من الأحكام الوضعية ليست مجعولة للشارع