لأجل احتمال نسخ أو تغير بعض حالات الموضوع إذ لا فرق في المنع عن الاستصحاب بين الأحكام الكلية والجزئية مع أن القائل بمنع التعليقي يلتزم بجريانه في الأحكام الكلية قبل وجود موضوعاتها بدعوى كفاية فرضية وجود الحكم في صحة استصحاب الحكم الكلي فاذا التزم بذلك فيها فيلزمه الاكتفاء باستصحاب الحكم الجزئي.
وبالجملة لا فرق في فرضية الحكم بفرضية وجود موضوعه بين فرضية تمام موضوعه بأجزائه وشروطه وبين فرض فعليه بعضه لأجل المنع.
أما من استصحاب الحكم التعليقي قبل تحقق موضوعه والمعلق مطلقا حتى في الحكم الكلي.
وأما الالتزام بجريانه بصرف وجوده فرضا في زمان يقينه ، بل ربما يقال بامكان اجراء الاستصحاب في نفس القضية التعليقية كالحرمة والنجاسة التقديريتين الثابتتين للعنب قبل الغليان لأنه يصدق عليه قبل الغليان أنه حرام أو نجس على تقدير غليانه ويشك في بقاء تلك القضية التعليقية بحالها بعد صيرورته زبيبا فيستصحب لعدم قصوره في أدلة الاستصحاب من الشمول يمثل هذا الغرض.
ودعوى عدم جريان الاستصحاب التعليقي في المثال لتغاير الموضوع في القضيتين فان الموضوع للحرمة والنجاسة المعلقة على الغليان في القضية المتيقنة هو ماء العنب وقد انعدم بصيرورته زبيبا في القضية المشكوكة هو الجرم الخاص المسمى بالزبيب ممنوعة فإن المناط في الموضوع هو فهم العرف وفي المقام أن الموضوع للحرمة والنجاسة هو الجسم الخاص وان وصف العنبية والزبيبية من حالات الموضوع لا من مقوماته.
نعم يشكل بمعارضة الاستصحاب التعليقي مع استصحاب الطهارة